أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة راضية آمال بن صالح، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيدة راضية آمال بن صالح، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون