أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة نرجس الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببريتوريا ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيدة نرجس الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببريتوريا ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون