أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة حنان التاجوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف السيدة حنان التاجوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون