أمر رئاسي عدد 180 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 180 لسنة 2021 مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد محمد نوفل العبيدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبيدجان ابتداء من 31 أوت 2021.
ينهى تكليف السيد محمد نوفل العبيدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبيدجان ابتداء من 31 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون