أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 8 لسنة 2021 مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يسمى السيد فيصل شعبان مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
يسمى السيد فيصل شعبان مكلفا بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون