قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 9 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 9 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد يوسف مشيش، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير المؤسسات الشبابية بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد يوسف مشيش، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام كاهية مدير المؤسسات الشبابية بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون