قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ طارق المحجوب،
ـ عادل زيتوني،
ـ جلال الخلايفي،
ـ ليليا مخلوف،
ـ حمودة الغراش.
يسمى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ طارق المحجوب،
ـ عادل زيتوني،
ـ جلال الخلايفي،
ـ ليليا مخلوف،
ـ حمودة الغراش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون