قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مهندس معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 8 فيفري 2021.
تسند للسيدة ابتسام تيرة حرم الفوراتي، مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة)، ترقية إلى رتبة مهندس معماري عام وذلك ابتداء من 8 فيفري 2021.
تسند للسيدة ابتسام تيرة حرم الفوراتي، مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة)، ترقية إلى رتبة مهندس معماري عام وذلك ابتداء من 8 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون