قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يكلف السيد محمد الناصر بكار، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مدير اليقظة الوبائية للأمراض الحيوانية والتكوين وتنمية الكفاءات بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد محمد الناصر بكار، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام مدير اليقظة الوبائية للأمراض الحيوانية والتكوين وتنمية الكفاءات بالمركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون