Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ النجار ثابت،
ـ بولبابة كرو،
ـ علي كريم،
ـ سهير الجويني الحيدري،
ـ خالد الحاج حسن،
ـ فوزي المحضي،
ـ جلال الطويهري،
ـ سلاف شقرون،
ـ محمد سنيحة،
ـ توفيق العمراني،
ـ سندس قمير،
ـ عائشة عبد الحق،
ـ فاتن الجريجني،
ـ طارق الفتيتي،
ـ عبد الناصر اليحياوي،
ـ عفاف بن سليمان،
ـ جمال الدين شيحة،
ـ أمال الجلاصي،
ـ بسمة حجي بن علجية،
ـ مهدي البرقاوي،
ـ حامد الضوايفي،
ـ فريدة سعدون حرم المكي،
ـ أحمد الورقلي،
ـ سنية عبد اللطيف،
ـ سعيدة الدريدي،
ـ ريم بن سليمان،
ـ حاتم الريحاني،
ـ حمودة القابسي،
ـ عادل الخليفي،
ـ محمد بالطيب،
ـ مباركة الراقوبي،
ـ وليد بلال،
ـ كمال الربيعي،
ـ فوزي السعيدي،
ـ علي العبيدي،
ـ أمال العقربي،
ـ كريم مباركي،
ـ علياء الحيدوسي،
ـ سيف الدين الأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟