قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 2 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 2 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ النجار ثابت،
ـ بولبابة كرو،
ـ علي كريم،
ـ سهير الجويني الحيدري،
ـ خالد الحاج حسن،
ـ فوزي المحضي،
ـ جلال الطويهري،
ـ سلاف شقرون،
ـ محمد سنيحة،
ـ توفيق العمراني،
ـ سندس قمير،
ـ عائشة عبد الحق،
ـ فاتن الجريجني،
ـ طارق الفتيتي،
ـ عبد الناصر اليحياوي،
ـ عفاف بن سليمان،
ـ جمال الدين شيحة،
ـ أمال الجلاصي،
ـ بسمة حجي بن علجية،
ـ مهدي البرقاوي،
ـ حامد الضوايفي،
ـ فريدة سعدون حرم المكي،
ـ أحمد الورقلي،
ـ سنية عبد اللطيف،
ـ سعيدة الدريدي،
ـ ريم بن سليمان،
ـ حاتم الريحاني،
ـ حمودة القابسي،
ـ عادل الخليفي،
ـ محمد بالطيب،
ـ مباركة الراقوبي،
ـ وليد بلال،
ـ كمال الربيعي،
ـ فوزي السعيدي،
ـ علي العبيدي،
ـ أمال العقربي،
ـ كريم مباركي،
ـ علياء الحيدوسي،
ـ سيف الدين الأمين.
يسمى المتصرفون المستشارون، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل):
ـ النجار ثابت،
ـ بولبابة كرو،
ـ علي كريم،
ـ سهير الجويني الحيدري،
ـ خالد الحاج حسن،
ـ فوزي المحضي،
ـ جلال الطويهري،
ـ سلاف شقرون،
ـ محمد سنيحة،
ـ توفيق العمراني،
ـ سندس قمير،
ـ عائشة عبد الحق،
ـ فاتن الجريجني،
ـ طارق الفتيتي،
ـ عبد الناصر اليحياوي،
ـ عفاف بن سليمان،
ـ جمال الدين شيحة،
ـ أمال الجلاصي،
ـ بسمة حجي بن علجية،
ـ مهدي البرقاوي،
ـ حامد الضوايفي،
ـ فريدة سعدون حرم المكي،
ـ أحمد الورقلي،
ـ سنية عبد اللطيف،
ـ سعيدة الدريدي،
ـ ريم بن سليمان،
ـ حاتم الريحاني،
ـ حمودة القابسي،
ـ عادل الخليفي،
ـ محمد بالطيب،
ـ مباركة الراقوبي،
ـ وليد بلال،
ـ كمال الربيعي،
ـ فوزي السعيدي،
ـ علي العبيدي،
ـ أمال العقربي،
ـ كريم مباركي،
ـ علياء الحيدوسي،
ـ سيف الدين الأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون