قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بوزارة العدل:
ـ رشيد قزقز،
ـ هشام بوسنينة،
ـ بشير القاسمي،
ـ محمد لسعد الثابتي،
ـ زبير الجويني،
ـ سفيان قيزاني،
ـ علي الكوكي،
ـ فخري المعلال،
ـ محمد الجريء.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بوزارة العدل:
ـ رشيد قزقز،
ـ هشام بوسنينة،
ـ بشير القاسمي،
ـ محمد لسعد الثابتي،
ـ زبير الجويني،
ـ سفيان قيزاني،
ـ علي الكوكي،
ـ فخري المعلال،
ـ محمد الجريء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون