قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بوزارة العدل:
ـ علي الشريف،
ـ شوقي شرطاني،
ـ نجيب بنمفتاح،
ـ عبير الهرابي،
ـ فوزية التريكي.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بوزارة العدل:
ـ علي الشريف،
ـ شوقي شرطاني،
ـ نجيب بنمفتاح،
ـ عبير الهرابي،
ـ فوزية التريكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون