Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بوزارة العدل:
ـ علي الشريف،
ـ شوقي شرطاني،
ـ نجيب بنمفتاح،
ـ عبير الهرابي،
ـ فوزية التريكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟