قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 23 فيفري 2021.
يدمج السيد عبد الكريم فرح، متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 25 فيفري 2020.
يدمج السيد عبد الكريم فرح، متصرف عام بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون