قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يسمى مراقب عام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدات والسادة:
- آمال قيراط،
- منال العمري،
- رفيق الثابت،
- حامد الخذري،
- أنيس النفزي،
- عطف النجار،
- سميحة السلماني.
يسمى مراقب عام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدات والسادة:
- آمال قيراط،
- منال العمري،
- رفيق الثابت،
- حامد الخذري،
- أنيس النفزي،
- عطف النجار،
- سميحة السلماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون