قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 فيفري 2021.
يكلف السيد البشير بن عمر، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وذلك ابتداء من غرة فيفري 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد البشير بن عمر، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات ومقاومة التصحر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وذلك ابتداء من غرة فيفري 2021.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون