قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 15 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 15 فيفري 2021.
يكلف السيد مبروك الرياحي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة النقل واللوجستيك.
يكلف السيد مبروك الرياحي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة النقل واللوجستيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون