قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 فيفري 2021.
يكلف السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية التصرف الإداري والمالي بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية التصرف الإداري والمالي بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون