قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
يكلف السيد رمزي الكوكي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة الفرعية للعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد رمزي الكوكي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة الفرعية للعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون