قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى السيد عبد الحليم قاسمي ممثلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
يسمى السيد عبد الحليم قاسمي ممثلا عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 7 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون