قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى السيد شكري الرزقي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 15 ماي 2020.
يسمى السيد شكري الرزقي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية وذلك ابتداء من 15 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون