قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى السيدة انتصار البريقي ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
تسمى السيدة انتصار البريقي ممثلة عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون