أمر حكومي عدد 529 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 529 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصلين 25 و37 منه وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2019 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عالي وبحث فلاحي،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم توزيع أوقات العمل بالمعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت الراجع بالنظر إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي كما يلي:
ـ فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة (8.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة منتصف النهار ونصف (12.30) إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (16.30) وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
ـ فترة التوقيت الصيفي: التوقيت الإداري المنصوص عليه بالأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصلين 25 و37 منه وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2019 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عالي وبحث فلاحي،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم توزيع أوقات العمل بالمعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت الراجع بالنظر إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وذلك بحساب أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع خلال فترة التوقيت الشتوي وواحد وثلاثين ساعة ونصف (31.5) في الأسبوع خلال فترة التوقيت الصيفي كما يلي:
ـ فترة التوقيت الشتوي: تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من الساعة الثامنة (8.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة منتصف النهار ونصف (12.30) إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (16.30) وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
ـ فترة التوقيت الصيفي: التوقيت الإداري المنصوص عليه بالأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون