Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو شرفي بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2020.
يسمى السيد إبراهيم أحمد شبوح عضوا شرفيا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 22 فيفري 2020 عوضا عن السيد عمر الشاذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟