قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو شرفي بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جويلية 2020.
يسمى السيد إبراهيم أحمد شبوح عضوا شرفيا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 22 فيفري 2020 عوضا عن السيد عمر الشاذلي.
يسمى السيد إبراهيم أحمد شبوح عضوا شرفيا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" ابتداء من 22 فيفري 2020 عوضا عن السيد عمر الشاذلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون