قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى السيد حامد بن عبروق ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 3 مارس 2020.
يسمى السيد حامد بن عبروق ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية وذلك ابتداء من 3 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون