قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى السيدة نائلة العربي عضوة ممثلة عن البنك الوطني الفلاحي بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 24 فيفري 2020.
تسمى السيدة نائلة العربي عضوة ممثلة عن البنك الوطني الفلاحي بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 24 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون