قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد الهادي السالمي، مهندس أول، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
ينهى تكليف السيد الهادي السالمي، مهندس أول، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون