Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد الهادي السالمي، مهندس أول، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟