Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى السيد فتحي بالعوايد ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 19 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟