قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
يسمى السيد فتحي بالعوايد ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 19 فيفري 2020.
يسمى السيد فتحي بالعوايد ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 19 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون