قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 10 جويلية 2020.
تسمى السيدة سامية الشرفي حرم قدور عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
تسمى السيدة سامية الشرفي حرم قدور عضوة ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون