أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 72 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020.
تقبل استقالة السيد رضا المباركي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 جوان 2020.
تقبل استقالة السيد رضا المباركي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون