قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2020.
تكلف السيدة عربية الماكني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإعداد والتصرف في دعائم الاتصال الخارجي بالإدارة الفرعية لتطوير دعائم الاتصال الخارجي بإدارة الاتصال الخارجي بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية ابتداء من 18 أفريل 2020.
تكلف السيدة عربية الماكني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإعداد والتصرف في دعائم الاتصال الخارجي بالإدارة الفرعية لتطوير دعائم الاتصال الخارجي بإدارة الاتصال الخارجي بوحدة التنظيم والتنسيق والاتصال بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية ابتداء من 18 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون