قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جوان 2020.
تكلّف الآنسة هدى عليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.
تكلّف الآنسة هدى عليمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون