قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تكلّف السيدة كرامة بوبكر، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسواق المختلفة ببلدية صفاقس.
تكلّف السيدة كرامة بوبكر، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأسواق المختلفة ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون