قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
يكلّف السيد إكرام بربوش، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الكاف.
يكلّف السيد إكرام بربوش، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون