قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلّف السيدة أم الخير بلغيث، متصرف، بمهام كاهية مدير خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر ببلدية أريانة.
تكلّف السيدة أم الخير بلغيث، متصرف، بمهام كاهية مدير خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون