قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية (لسنة 2018).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية (لسنة 2018).
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــتي نقحته أو تممته وخــــاصة المــرســــــوم عــــدد 89 لـسنة 2011 المــــــــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخــاص بسلك رجــــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـر عـدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عـــــدد 323 لسنة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بــــعـــض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومــــة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظــــم المنـاظـرة الـــداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية المنصــوص عليهـا بالفـصل 10 (جديد) مــــــن الأمــــر عــــدد 1808 لــــــــسنة 2014 المـــــــؤرخ في 19 مــــــاي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشـار إليهـــا أعلاه الأســاتذة الأول المميزون تــربية بــــدنية المترسمون في رتبتهم والمتحصلـون إلى حدود تـاريخ 14 سبتمبر 2018 على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفــــــاءة في البحث أو الدكتــــوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شــرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ أول تربية بدنية في تــــاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ أول تربية بدنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة المـــاجستير أو لشهادة البحوث المعمقة أو لشهــــادة الدراسات المعمقة أو لشهـــادة الكفـــــاءة في البحث أو للدكتوراه أو مايعادلها،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا لما يلي:
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه عشر (10) نقاط والمتحصل عليها إلى حدود تاريخ 14 سبتمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو شهائد معادلة لها : خمس (5) نقاط،
* الدكتوراه أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
- لا تخول نفس الشهائد العلمية الارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 7 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمتحصل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تــاريخ الحصول عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على شهـــــادة المعادلة بالنسبة للشهائد
أو العنـــــاوين الأجنبية المعترف بمعادلتها لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية من قبــــل وزير شؤون الشباب والرياضة.
ويتم اعتماد 15 سبتمبر 2018 كتاريخ لترقية المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمــــــان بمقتضى قرار من وزير شؤون الشبـــــــاب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المنــــاظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسســات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الـــتي نقحته أو تممته وخــــاصة المــرســــــوم عــــدد 89 لـسنة 2011 المــــــــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــــــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخــاص بسلك رجــــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـر عـدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عـــــدد 323 لسنة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مـــــــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويـــــــض بــــعـــض صلاحيــــــات رئـــــيس الحكـــــومــــة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظــــم المنـاظـرة الـــداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية المنصــوص عليهـا بالفـصل 10 (جديد) مــــــن الأمــــر عــــدد 1808 لــــــــسنة 2014 المـــــــؤرخ في 19 مــــــاي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشـار إليهـــا أعلاه الأســاتذة الأول المميزون تــربية بــــدنية المترسمون في رتبتهم والمتحصلـون إلى حدود تـاريخ 14 سبتمبر 2018 على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفــــــاءة في البحث أو الدكتــــوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شــرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ أول تربية بدنية في تــــاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ أول تربية بدنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة المـــاجستير أو لشهادة البحوث المعمقة أو لشهــــادة الدراسات المعمقة أو لشهـــادة الكفـــــاءة في البحث أو للدكتوراه أو مايعادلها،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا لما يلي:
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه عشر (10) نقاط والمتحصل عليها إلى حدود تاريخ 14 سبتمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو شهائد معادلة لها : خمس (5) نقاط،
* الدكتوراه أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
- لا تخول نفس الشهائد العلمية الارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 7 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمتحصل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تــاريخ الحصول عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على شهـــــادة المعادلة بالنسبة للشهائد
أو العنـــــاوين الأجنبية المعترف بمعادلتها لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 9 ـ تضبط قـــــائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية من قبــــل وزير شؤون الشباب والرياضة.
ويتم اعتماد 15 سبتمبر 2018 كتاريخ لترقية المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـــــــاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشـــــــاركة لمــــــدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمــــــان بمقتضى قرار من وزير شؤون الشبـــــــاب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المنــــاظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون