قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة المــرســوم عــــدد 89 لـــسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـر عـدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 14 سبتمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 14 أوت 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة المــرســوم عــــدد 89 لـــسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـر عـدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 14 سبتمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة (لسنة 2018).
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 14 أوت 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون