قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلّف السيدة عواطف العايب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الآداءات ببلدية بنزرت.
تكلّف السيدة عواطف العايب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الآداءات ببلدية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون