Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2018).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة (لسنة 2018).
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصـــوص الـــتي نقحته أو تممته وخـاصة المــرســوم عــــدد 89 لـــسنة 2011 المــؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخــاص بسلك رجــــــال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وخـاصة الأمـر عـدد 3945 لسنـــة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه والأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عـــــدد 323 لسنة 2016 المــــــــؤرخ في 11 مــارس 2016 المتعلــــــــق بتفويــض بــــعـــض صلاحيات رئـيس الحكـــــومــــة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظــــم المنـــاظـــرة الـــداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة المنصــــــــوص عليهــــــــا بالفــصل 40 من الأمر عــــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من نفس الأمر وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمنـــاظرة المشـار إليهـا أعلاه الأســــاتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتحصلون إلى حدود تـاريخ 14 سبتمبر 2018 على الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شــرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تــــاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير شؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة الماجستير أو لشهادة البحوث المعمقة أو لشهادة الدراسات المعمقة أو لشهادة الكفاءة في البحث أو للدكتوراه أو ما يعادلها،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح وفقا لما يلي:
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه عشر (10) نقاط والمتحصل عليها إلى حدود تاريخ 14 سبتمبر 2018 وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو البحوث المعمقة أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو شهائد معادلة لها : خمس (5) نقاط،
* الدكتوراه أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
- لا تخول نفس الشهائد العلمية الارتقاء إلا مرة واحدة.

الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 7 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمتحصل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تــاريخ الحصول عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تــــاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على شهـــــادة المعادلة بالنسبة للشهائد أو العنـــــاوين الأجنبية المعترف بمعادلتها لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 9 ـ تضبط قـائمة المترشحين المقبولين نهـــــائيا في المنــــــاظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستـــــــاذ أول مميز للشباب والطفولة من قبــــل وزير شؤون الشباب والرياضة.
ويتم اعتماد 15 سبتمبر 2018 كتاريخ لترقية المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 10 ـ ينتج عــــــن كل غش أو محــــــــاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغـاء نتيجة المترشح في المنـــــاظرة وحرمــــــانه من المشـــــــاركة لمـدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟