قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلّف السيدة مريم عبد الواحد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المعاليم العقارية ببلدية سوسة.
تكلّف السيدة مريم عبد الواحد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المعاليم العقارية ببلدية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون