قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تكلّف السيدة رجاء بن صالحة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية منزل جميل.
تكلّف السيدة رجاء بن صالحة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الاقتصادية ببلدية منزل جميل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون