قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
تكلّف السيدة ثريا الشريف الزمرلي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية حمام الشط.
تكلّف السيدة ثريا الشريف الزمرلي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية حمام الشط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون