قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جوان 2020.
تكلّف السيدة سمية المجبري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي بالإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
تكلّف السيدة سمية المجبري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي بالإدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون