قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وخاصة الفصل 18 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه حسب الجدول التالي:
السنوات الضوارب
1961 18.84722
1962 18.47028
1963 17.98469
1964 17.26343
1965 16.18780
1966 15.58673
1967 15.13454
1968 14.75262
1969 14.18608
1970 14.03517
1971 13.24034
1972 12.96667
1973 12.40952
1974 11.92400
1975 10.88841
1976 10.33427
1977 9.68610
1978 9.17094
1979 8.45948
1980 7.76711
1981 7.10646
1982 6.22965
1983 5.68767
1984 5.23727
1985 4.87375
1986 4.58683
1987 4.23900
1988 3.95527
1989 3.67183
1990 3.44499
1991 3.19721
1992 3.02841
1993 2.90643
1994 2.78209
1995 2.61841
1996 2.52487
1997 2.43478
1998 2.36102
1999 2.29873
2000 2.23395
2001 2.19128
2002 2.13105
2003 2.07453
2004 2.00204
2005 1.96208
2006 1.88402
2007 1.82140
2008 1.73609
2009 1.67690
2010 1.60609
2011 1.55116
2012 1.46946
2013 1.38487
2014 1.31287
2015 1.25369
2016 1.20864
2017 1.14758
2018 1.06796
2019 1.00000
الفصل 2 ـ تنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994 وخاصة الفصل 18 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه حسب الجدول التالي:
السنوات الضوارب
1961 18.84722
1962 18.47028
1963 17.98469
1964 17.26343
1965 16.18780
1966 15.58673
1967 15.13454
1968 14.75262
1969 14.18608
1970 14.03517
1971 13.24034
1972 12.96667
1973 12.40952
1974 11.92400
1975 10.88841
1976 10.33427
1977 9.68610
1978 9.17094
1979 8.45948
1980 7.76711
1981 7.10646
1982 6.22965
1983 5.68767
1984 5.23727
1985 4.87375
1986 4.58683
1987 4.23900
1988 3.95527
1989 3.67183
1990 3.44499
1991 3.19721
1992 3.02841
1993 2.90643
1994 2.78209
1995 2.61841
1996 2.52487
1997 2.43478
1998 2.36102
1999 2.29873
2000 2.23395
2001 2.19128
2002 2.13105
2003 2.07453
2004 2.00204
2005 1.96208
2006 1.88402
2007 1.82140
2008 1.73609
2009 1.67690
2010 1.60609
2011 1.55116
2012 1.46946
2013 1.38487
2014 1.31287
2015 1.25369
2016 1.20864
2017 1.14758
2018 1.06796
2019 1.00000
الفصل 2 ـ تنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على الجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2020.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون