قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2020.
يسمّى السيد نصر الدين عبد النصير، متصرف مستشار في رتبة متصرف رئيس، ابتداء من 13 نوفمبر 2019.
يسمّى السيد نصر الدين عبد النصير، متصرف مستشار في رتبة متصرف رئيس، ابتداء من 13 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون