قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020.
يكلف السيد منجي الهداوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منجي الهداوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير مكلف بمتابعة إجراءات الصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات بوحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي الممول عن طريق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون