قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2020.
يسمّى السيد علية الحمداوي، مهندس رئيس في رتبة مهندس عام، ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
يسمّى السيد علية الحمداوي، مهندس رئيس في رتبة مهندس عام، ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون