Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2020 مؤرّخ في 19 جوان 2020 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة قربة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2020 مؤرّخ في 19 جوان 2020 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة قربة لسنة 2020.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2020 في بلدية قربة من ولاية نابل.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشّحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 1، وذلك انطلاقا من يوم الخميس 25 جوان 2020 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 2 جويلية 2020 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الأحد 5 جويلية 2020.
ـ يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 6 أوت 2020.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم السبت 1 أوت 2020.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الإثنين 17 أوت 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 28 أوت 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 29 أوت 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 30 أوت 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 29 أوت 2020.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 أكتوبر2020.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثّلي القائمات المترشّحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية قربة لسنة 2020.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 19 جوان 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟