قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتسمية أخصائي اجتماعي عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2020.
تسمّى السيدة نجاة حمايدي، أخصائي اجتماعي رئيس، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 12 ديسمبر 2019.
تسمّى السيدة نجاة حمايدي، أخصائي اجتماعي رئيس، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 12 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون