Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتسمية أخصائي اجتماعي عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جوان 2020.
تسمّى السيدة نجاة حمايدي، أخصائي اجتماعي رئيس، في رتبة أخصائي اجتماعي عام ابتداء من 12 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟