قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 جوان 2020.
تكلف السيدة نورة بن الحاج، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للمدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
تكلف السيدة نورة بن الحاج، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات المهنية للمدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للمناظرات المهنية للمدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون