قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2020.
يكلّف السيد نادر السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الخدمات على الخط والجودة واليقظة التكنولوجية بإدارة الخدمات الالكترونية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد نادر السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الخدمات على الخط والجودة واليقظة التكنولوجية بإدارة الخدمات الالكترونية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون